المتابعون للمدونة

الأحد، 4 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (34)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (34)

الملكية الخاصة مصونة لا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، وحق الإرث فيها مكفول.. وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو استغلال أو احتكار

ملحوظة :هذه المادة هي ذاتها المادة 38 في باب المقومات الأساسية.

 

أوافق على هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر