باب الحقوق والحريات والواجبات
العامة: مادة (6)
للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها
ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبعد تنبيه من فيها،
وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته؛ وذلك كله في
غير حالات الخطر أو الاستغاثة.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.