باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (32)
الصحة الجسدية والنفسية حق مكفول لكل مواطن, وتوفر
الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي موحد ويحظر حرمان أى
شخص من العلاج الطبى، لأى سبب، في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتشرف
الدولة على المؤسسات الصحية, وتراقب جميع الإجراءات والمواد والمنتجات والدعاية
المتصلة بالصحة وتتيح للنقابات الطبية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية دوراً فاعلا
في الإشراف والرقابة الصحية.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.