أهم أقسام المدونة

الصفحات

الأحد، 4 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (35)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (35)

لكل طفل فور ولادته , الحق في اسم مناسب ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية.. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وتكفل حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.. ويحظر تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي, في أعمال لا تناسب أعمارهم.. ولا يجوز احتجازهم إلا لمدة محددة وبعد استنفاد كافة التدابير الأخرى وتوفير المساعدة القانونية؛ ويكون ذلك في مكان منفصل يراعى فيه الجنس وتفاوت الأعمار والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

 

أوافق على هذه المادة.. فتعبير (في أعمال لا تناسب أعمارهم) يسمح بتشغيل الأطفال تحت سن التعليم الإلزامي في أعمال تناسب أعمارهم، وهذا أمر جيد للأسر الفقيرة، ولدولة مفلسة نصف سكانها تحت سن 18 سنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.