باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (40)
الحياة الآمنة حق لكل إنسان تكفله الدولة لكل
مقيم على أراضيها, وتوفر الوسائل القانونية اللازمة لحمايته مما يهدده من ظواهر إجرامية؛
وتكفل حصول المستحقين على تعويض عادل في حالات القتل أو العجز الناشئ عن الجريمة ؛
وذلك على الوجه الذي يبينه القانون.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.