باب الحقوق والحريات والواجبات العامة:
مادة (47)
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وتكفل الدولة
تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا وتيسر ذلك لغير القادرين مالياً .ويحظر
تحصين أى
عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.. ولا
يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز
محاكمة مدني أمام قضاء عسكري.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.