المختصر المفيد في أهم
مواد الدستور الجديد
هذه 88 مادة تعتبر من أهم مكتسبات الشعب المصري
في الدستور الجديد.. وأنصحكم بالتركيز عليها عند مناقشة من لم يقرأوا الدستور،
فمحاولة عرض 236 مادة على الناس أمر متعب، خاصة أن معظم المواد إجرائية لا تهم
العوام، أو مواد شهيرة منقولة بنفس نصوصها من الدساتير السابقة، ولا تحتاج لنقاش.
المادة (4)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص
دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة
العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون
المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد
القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية
لتحقيق أغراضه.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
* وداعا لفقهاء السلطات.. شيخ الأزهر مستقل.
المادة (8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة
والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد
المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع
المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة (9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ
الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
* وداعا لتوريث المناصب لأبناء العاملين وأبناء
القضاة وأبناء أستاذة الجامعات.
المادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق
والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع
الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية
وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان،
والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة
المُعيلة والمطلقة والأرملة.
المادة (11)
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام،
والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة
العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (12)
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية
واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة (14)
يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية
المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة،
وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة
الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على
حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام
العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين
الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى
أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة (15)
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم
الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف
النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى،
وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق
العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
المادة (16)
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على
رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
المادة (17)
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى
الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات
الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
المادة (18)
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها
حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح
امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون.
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة (19)
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم
الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل
الانتفاع بها.
* لمن لا يدرك أهمية هذه المادة: ستحصن هذه
المادة أي قانون يزيل التعديات على ضفاف النيل، ويوقف صرف مخلفات المصانع فيه.
المادة (20)
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها
المائية وبحيراتها، وصيانة الآثار والمحميات الطبيعية، وإزالة ما يقع عليها من
تعديات.
المادة (23)
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها،
وتكفل استقلالها.
المادة (25)
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى
وتشجيعه.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه
وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف.
المادة (27)
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها،
ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية،
وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات
القطاع العام فى حدود خمسين بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس.
ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة
فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
المادة (31)
الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة
احترامها وحمايتها.
ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.
المادة (35)
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد
ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى
مسبب يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك
كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من
وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له
محام.
ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام
القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته
وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة
صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
المادة (36)
كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى
قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا
إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة
إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا
للقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد
بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه.
المادة (37)
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف
القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر.
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم
سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
المادة (38)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة.
ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية
وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى
يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
المادة (39)
للمنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر
والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى
القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيه من فى المنازل
قبل دخولها أو تفتيشها.
المادة (40)
الحياة الآمنة حق تكفله الدولة لكل مقيم على
أراضيها، ويحمى القانون الإنسان مما يهدده من ظواهر إجرامية.
المادة (41)
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا
يجوز أن تجرى عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس
المستقرة فى العلوم الطبية، وعلى النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (42)
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة،
ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض
الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
المادة (44)
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء
كافة.
المادة (45)
حرية الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة (46)
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى
المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على
التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
المادة (47)
الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات
والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة
الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة
وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على
هذا الرفض من مساءلة.
المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل
الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات
الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع
والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة
للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم
قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة،
ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة (49)
حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها،
مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى
والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
المادة (50)
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب
والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز
لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
المادة (51)
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات
الأهلية، والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية
الاعتبارية.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية
إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة (52)
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات
مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها
بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن
حقوقهم.
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا
بحكم قضائى.
المادة (54)
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة
وبتوقيعه. ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
المادة (55)
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛
ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون
مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة
بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات
وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة (56)
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج،
وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة
والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات
والاستفتاءات.
المادة (59)
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع
العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من
الناتج القومى.
المادة (60)
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم
المختلفة بكل المؤسسات التعليمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان
أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة
للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة (61)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية
وتجفيف منابعها لكافة الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع
خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
المادة (62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة
نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية،
والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج
الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة .
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق
من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛
وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة (63)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة
على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح
الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة
ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل
والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر
العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص
عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.
المادة (64)
تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس
والعشرين من يناير والواجب الوطنى، وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر
المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.
ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص
العمل .
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.
المادة (65)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم
يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو
الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.
المادة (66)
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار
الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام
التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
المادة (67)
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق
مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم على
العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم
استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق
الأجيال.
المادة (69)
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة
بصون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار
بالبيئة، والحفاظ على حقوق الأجيال فيها.
المادة (70)
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب،
ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه
أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام
التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر
له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين
الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
المادة (72)
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا
واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم،
وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
المادة (73)
يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى
للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
المادة (75)
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل
فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة
القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛
والمحاكم الاستثنائية محظورة.
المادة (80)
كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة
فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل
الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق
المباشر.
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة
العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى
المضرور، وأن يطعن لمصلحته فى الأحكام.
المادة (81)
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل
تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق
والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
المادة (83)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس
الشورى؛ ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة (87)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء
المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان
النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ
إبلاغ المجلس بالحكم.
* وداعا لسيد قراره.
المادة (88)
لا يجوز لعضو أى من المجلسين فى أثناء مدة
العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد
التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند
شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه.
وإذا تلقى العضو هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب
العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (89)
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق
بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
* وداعا للحصانة خارج المجلس، التي أسيء
استغلالها أيام الحزب الواطي.
المادة (90)
لا يجوز، فى غير حالة التلبس، اتخاذ أى إجراء
جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب
المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ
الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوما على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة (127)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا
بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب.
ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى
الأول، ولا للسبب الذى حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس
وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى
الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا
إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع
المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحل، يتعين
على رئيس الجمهورية أن يستقيل من منصبه.
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى
الميعاد المحدد، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء
الميعاد.
المادة (129)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشورى أن يكون
مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى
على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام
الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
* التعليم العالي شرط لعضوية مجلس الشورى..
ضمانة جيدة.
المادة (133)
ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات
ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة
واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل
انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه
المدة بعشرة أيام على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى
طوال مدة الرئاسة.
المادة (138)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛
ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب،
بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو
يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن
يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة
مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو
عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (139)
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء،
ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على
الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من
الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال
مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل
الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية
مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد
المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس
الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له.
المادة (140)
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس
الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى
الدستور.
* صار لرئيس الوزراء كثير من صلاحيات الرئيس،
ولم تعد دولة رجل واحد.
المادة (148)
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة،
حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس
النواب خلال الأيام السبعة التالية.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت
دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس
الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة
أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة
محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى
استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة
الطوارئ.
* تقييد حالة الطوارئ بشروط صعبة، ولفترات
محدودة.
المادة (152)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو
بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن
عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور
الحكم.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها
رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة
وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد
العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات
الأخرى.
* الآن نستطيع محاكمة الرئيس
المادة (158)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس
الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى،
ولا أن يزاول، طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا
أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها
أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو
توريد أو مقاولة.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية،
عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب.
وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب
منصبه أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو
الذى ينظمه القانون.
المادة (166)
لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب
بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من
أعضاء الحكومة، بما قد يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها .
وفى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا
بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب، ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يقُضى فى
أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
* الآن نستطيع محاكمة رئيس الوزراء والوزراء
المادة (177)
يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات
القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية
العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال
خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة
للنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر
لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها.
ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة
الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (175) من الدستور.
* وداعا لحلا المجالس المنتخبة بحجة عدم
دستورية القانون!!
المادة (181)
المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة،
يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته
وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (182)
يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء
الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.
مادة (188)
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام
السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة
التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود.
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه
المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح والانتخاب.
مادة (192)
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة
انتخابه.
المادة (193)
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية
رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء
الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة،
ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب .
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة
والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق الأمن فى
البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم نحو
احتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى سواء فى الداخل أو الخارج
والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستوى الرسمى والشعبى.
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وقواعد أداء
عمله.
* ننتظر من هذا المجلس وضع آليات للوقاية من
الكوارث وليس فقط معالجتها بعد وقوعها.
المادة (197)
ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية
رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء
الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات
المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات
المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يشاء من المختصين
والخبراء لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين
البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات
القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
المادة (198)
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون
غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، وجرائم
الخدمة العسكرية وتلك التى تقع داخل المنشآت العسكرية أو على منشآت القوات المسلحة
ومعداتها وأسرارها.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا
فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات
القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون. غير قابلين
للعزل، ويكون لهم كافة الحصانات والضمانات والحقوق والواجبات المقررة للجهات
القضائية.
* وداعا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
المادة (200)
تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية،
المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى
والإدارى والمالى.
ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى
مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
المادة (201)
تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة
الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا
من تاريخ صدورها.
وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء
المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه
التقارير على الرأى العام.
وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما
تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (204)
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل
على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد
معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع
الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون.
المادة (207)
يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم
مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز
الحوار المجتمعى.
ويجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس
الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين
المتعلقة بها.
ويُشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد
أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال
والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين
بالمائة من أعضاء المجلس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية
الحكومة أو أى من المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس، وانتخاب
رئيسه، ونظام عمله، ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.
المادة (212)
تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم
مؤسساته العامة والخاصة، وتشرف عليها وتراقبها، وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية
واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع.
المادة (213)
تُعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل
حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى، والإشراف على جمعه، وتوثيقه وصون
موجوداته، وإحياء إسهاماته فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل هذه الهيئة على توثيق ثورة الخامس
والعشرين من يناير.
المادة (214)
يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع
استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها،
والنهوض بالبحث العلمى، ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى،
ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
المادة (215)
يتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث
المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام
بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية
مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة
بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع
وتقاليده البناءة.
المادة (216)
تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على
إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها،
وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
المادة (217)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل
مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها
وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد
الأعضاء على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى
طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب
التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه.
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها
قبل حلول دور الانعقاد التالى.
المادة (218)
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور،
يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛
فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين
يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة
الاستفتاء بالموافقة.
* لا نحتاج لثورة لتغيير الدستور.. وكذلك فإن
تغييره ليس سهلا، حتى لا يكون الدستور لعبة في يد الحزب الحاكم أو الرئيس.
المادة (219)
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية
وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة (230)
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة
التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة
لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
* مرسي سيسلم السلطة التشريعية لمجلس الشورى.
المادة (232)
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة
العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ
العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة
السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان ضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين
التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
* سيكنس الدستور فلول الحزب الواطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.