باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة
(50)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، والامتناع عن
تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون..
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.