باب الحقوق والحريات والواجبات
العامة: مادة (10)
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر
وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ما تنشره محظورة (ولا يكون إنذارها ولا وقفها
ولا إلغاؤها إلا بحكم قضائي)
ويجوز استثناءً في حالة إعلان الحرب
أن تفرض عليها رقابة محددة.
ملحوظة :كان نص الفقرة الموضوعة بين
القوسين بهذه المادة:" وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري
محظور "وهناك مطالبة بحذفها من هذه المادة لأنها تفرض عقوبة جماعية يتعدى
أثرها مرتكب المخالفة، وأعيد صياغتها في اجتماع لجنة الصياغة بتاريخ 2012
يجب أن تنص هذه المادة على تحمل هذه
الوسائل الإعلامية مسئوليتها القانونية الكاملة عن كل مخالفة تقع فيها، وأن تتضمن
العقوبات الموجهة لهذه المؤسسات مصادرة المطبوعة وتغريم المؤسسة أو الفرد الذي
ارتكب المخالفة فيها، وإيقافها أو إيقافه إيقافا مؤقتا أو دائما.. باختصار: من أمن
العقوبة أساء الأدب.. الحرية التي لا رادع لتجاوزاتها تتحول إلى فوضى.
كما أننا لا نريد أن نجعل بعض فئات
المجتمع كالكتاب والصحفيين والأدباء والممثلين فوق القانون.
هل يعقل مثلا أن نعاقب الفرد الذي
يرتكب فاحشة في الطريق العام، ولا نعاقب الممثل الذي يرتكب نفس الفاحشة أمام
الملايين، فيحضهم على ارتكاب الفاحشة وحين يفعلون يعاقبون عليها هم وحدهم!!
وهل يعقل أن نعاقب رجلا سب رجلا في
الشارع، ولا نعاقب صحفيا أو مذيعا سب شخصية عاما أمام الملايين؟.. فما بالك إن سب
مقدسا من المقدسات أو أعلن كفره وازدراءه للأديان على الملأ؟!
كما أن أسوأ شيء نواجهه في مصر، هي
احتراف هذه المؤسسات لصناعة الكذب ونشر الشائعات والافتراء على الخصوم بأخبار
كاذبة.. ولا يكفي تكذيب الخبر بعد هذا، فهم يستخدمون هذه الطريقة لنشر الأكاذيب كل
يوم، ثم تكذيبها بعد ذلك، مما يثير البلبلة، ويجعل الناس لا تعرف الصواب من الخطأ..
يجب أن توضع ضوابط للتفريق بين المؤسسات المهنية المحترفة التي قد تزل أو تهفو
فتصحح خطأها، وبين الصحف الصفراء وقنوات الفضائح التي هذه بضاعتها وسياستها أصلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.