باب الحقوق والحريات والواجبات
العامة: مادة (7)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة.
وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل
الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز
مصادرتها ولا مراقبتها ولا الإطلاع
عليها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة في الأحوال التي يبينها
القانون.
أوافق على هذه المادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.