المتابعون للمدونة

الأحد، 4 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (33)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (33)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة اتاحة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة لكل عامل الحق فى الأجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقوانين المنظمة لذلك.. ولا يجوز فصل العامل من عمله إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.. والإضراب السلمي حق وينظمه القانون.

 

أوافق على هذه المادة، وإن سبق أن اقترحت أن ينص الدستور على أولوية تعيين الشباب إلا النساء التي لا عائل لها، وذلك لحل مشكلتي البطالة والعنوسة، ولكن لا حياة لمن تنادي!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر