المتابعون للمدونة

السبت، 10 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (46)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة  (46)

لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع.. وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها وتوفر الدولة حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين.

 

أوافق على هذه المادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر