المتابعون للمدونة

السبت، 10 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (51)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (51)

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛يحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.

 

أعترض على هذه المادة، لأن نظام السجون ثبت بالتجربة عالميا أنه أفشل نظام عقوبات، لأنه يكلف الدولة مبالغ طائلة لإنشاء السجون وحراستها ورعاية من فيها، والنتيجة أن الدولة صارت تنظر للسجون كما تنظر لفصول المدارس: أماكن يجب إفراغها بأسرع ما يمكن لاستيعاب دفعات جديدة!!.. ولهذا جعلوا سنة السجن 9 أشهر، ويفرجون عن المحكوم عليهم بعد ثلاثة أرباع المدة أو نصفها بدعوى حسن السير والسلوك، ويتم الإفراج عنهم في الأعياد الرسمية.. والأنكى من هذا أنه تم تخفيف العقوبات في القانون نفسه عبر الزمن، لتقليل مدد الحبس، حتى صارت غير رادعة.. وفوق كل هذا، يفقد المحبوس فطرته في السحن، ويتعلم أساليب جديدة للإجرام على يد من يخالطهم من عتاة المجرمين، إضافة إلى أن هذه السجون هي المنبت الأساسي للشواذ!!

لكل هذا يجب أن نعود إلى نظام العقوبات في الشريعة الإسلامية، فهو قائم على الحدود الفورية التي تتناسب مع درجة الجرم، وهي حدود رادعة وتقلل الجريمة من منبتها (إضافة إلى الوازع الديني الذي تغرسه التربية الإسلامية في النفوس)، وبهذا لن تحتاج الدولة إلا إلى قليل من السجون للحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة القضايا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر