المتابعون للمدونة

الأحد، 4 نوفمبر 2012

باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة (37)


باب الحقوق والحريات والواجبات العامة: مادة  (37)

حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع .وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطني (بتنوعه) وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.

 

تحفّظ: حرية الإبداع حق بما لا يتعارض مع القانون ومواد الدستور الأخرى.. لأن مثل هذه العينة من المواد ستتخذ ذريعة لاعتبار الرقص والعري والفحش والمسخرة إبداعا محميا بموجب الدستور!!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.

صفحة الشاعر